أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى والزيادة فيه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى والزيادة فيه
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى والزيادة فيه
رقم الفتوى :
6345
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى والزيادة فيه
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الشيخ محمد رجب الحاضر عن الشيخ عبد الحميد شرف الدين فى أن الخواجة يعقوب ابن ميخائيل شاهين وقف جملة أعيان بموجب حجة شرعية من محكمة بيروت الشرعية مسجلة فى غرة رمضان سنة 1275 حسب الإنشاء والشروط المدونة بها وأن من ضمن ما جاء بها أنه شرط أن يصرف من ريع وقفه بعد وفاته لكل واحدة من بنتيه كترينة وزنوبية ومن يحدث له من البنات جزء من أربعة وعشرين جزءا من كل سنة مدة حياتهن ثم من بعد كل منهن يصرف مرتبها لأولادها ذكورا وإناثا بطنا واحدا فإذا انقرض البطن الأول من ذرية بناته عاد ما كان لهن على من يوصيه من أولاده الذكور على النص والترتيب المشروحين فى حجة وقفه ثم فى سنة 1289 هجرية حرر الواقف المذكور ورقة عرفية لم تصدر على يد حاكم شرعى قال فيها ما نصه محرر بالوقفية المحررة بمحكمة بيروت فى غرة رمضان سنة 1275 أن يكون من إيراد أملاكنا المبينة بالوقفية المذكورة إلى حرمتنا وردة قيراط وإلى بناتنا كتورة قيراط ولزنوبية قيراط وبموجب هذه الحروف قد ضمت لكل واحدة منهن قيراطين وصار إلى حرمتنا ثلاثة قراريط وإلى بنتنا كتورة مثلها ثلاثة قراريط وإلى بنتنا زنوبية ثلاثة قراريط ثم توفى الواقف ولم يحدث له بنات سوى بنتيه كاترينة ( كتورة ) وزنوبية ثم توفيت زوجته الست وردة ثم توفيت كل بنت من بنتيه المذكورتين عن أولاد فهل القيراطان اللذان زادهما الواقف فى الورقة العرفية لكل واحدة من زوجته وبنتيه بقوله ما نصه ( قد ضمت لكل واحدة منهن قيراطين وصار إلى حرمتنا ثلاثة قراريط وإلى بنتنا كتورة مثلها ثلاثة قراريط وإلى بنتنا زنوبية ثلاثة قراريط يكونان وقفا مثل القيراط حكمهما كحكمه أو وصية أو لغوا وهل إذا كان وقفا أو وصية ينتقلان بعد وفاة كل واحدة من بنتيه المذكورتين إلى البطن الأول من أولادها كالقيراط أو لا ينتقلان .
نص الجواب
الحمد لله
بل يرجعان إلى غلة الوقف ولا يكون حكمهما كحكم القيراط هذا مع العلم بأن الواقف المذكور لم يشترط فى كتاب وقفه لنفسه ولا لغيره الشروط العشرة المعلومة .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: